زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
92
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
( وقولُهُ ) أي : الشَّيْخِ الرَّاوِي ( مَعْ حذفِ مَتْنٍ ) أوْرَدَهُ بسَندٍ : ( ( ( مِثْلَهُ ) ) أَوْ ( ( نَحْوَه ) ) يُريدُ ) بِهِ ( مَتْناً ) أوْرَدَهُ ( قبلَهُ ) بسَنَدٍ آخرَ ، هَلْ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ ، أي رادُ الْمَتْنِ الْمُحالِ عَلَيْهِ بالسَّنَدِ الْمَحْذوفِ مَتْنُهُ ؟ اختُلِفَ فِيْهِ : ( فالأظْهَرُ : الْمَنْعُ مِن ( 1 ) انْ ) بالدَّرْجِ ( يُكَمِّلَهْ بِسَندِ الثَّانِي ) أي : بالسَّنَدِ الثَّانِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَمَاثُلِهِمَا في اللَّفْظِ ، وفي قَدرِ مَا تَفَاوَتَا فِيْهِ ( 2 ) . ( وَقِيْلَ : بَلْ ) يجوزُ ذَلِكَ ( لَهْ ) أي : لِلسَّامِعِ كَذَلِكَ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْريِّ ( 3 ) . وَقِيْلَ : يجوزُ لَهُ ذَلِكَ ( إنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بالتَّحَفُّظِ ، والضَّبْطِ ، والتَّمْييزِ ، للتَّلَفظِ ) أي : لِلَفظِ ، وعددِ الْحُروفِ ، فإنْ لَمْ يعرفْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ . وبعضُهُم رَوَى هَذَا عَن الثَّوريِّ ( 4 ) ، فَلعلَّ لَهُ قَوْلَينِ . ( والْمَنْعُ ) مِن ذَلِكَ ( في ( ( نحوٍ ) ) ) بالتنوينِ - ، أي : ( ( نحوِهِ ) ) ( فَقَطْ ) أي : دُوْنَ ( ( مِثلِهِ ) ) ( قَدْ حُكِيَا ) عَمَلاً بظاهِرِ اللفظَيْنِ ، إِذْ ظاهرُ ( ( مثلِه ) ) يفيدُ التَّسَاوِي في اللَّفْظِ ، دُوْنَ ظَاهِرِ ( ( نَحْوِهِ ) ) ( 5 ) . ( وذا ) القولُ ( عَلَى ) عَدَمِ جَوازِ ( النَّقْلِ بِمَعْنَى ) أي : بِالْمَعْنَى ( بُنِيَا ) .
--> ( 1 ) ساقطة من ( م ) . ( 2 ) وبه قال شعبة . كما رواه عنه الرامهرمزي في المحدّث : 590 ( 841 ) ، والخطيب في الكفاية ( 321 - 322 ت ، 212 - 213 ه ) ، وابن عبد البر في التمهيد 1 / 12 - 13 . وانظر : نكت الزركشي 3 / 631 ، ومحاسن الاصطلاح : 352 . وتابع ابن الصّلاح في استظهاره هذا النووي ، وابن دقيق العيد ، والعراقي . كما في الإرشاد 1 / 490 ، والاقتراح : 256 ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 290 . ( 3 ) انظر : الكفاية : ( 320 ت ، 213 ه ) . ( 4 ) انظر : الكفاية : ( 320 ت ، 213 ه ) ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 291 . ( 5 ) وبه قال يحيى بن معينٍ . انظر : الكفاية ( 321 ت ، 214 ه ) ، قال العراقي : ( ( وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول : لا يحل له أن يقول : مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحل أن يقول : نحوه ، إذا كان على مثل معانيه ) ) . شرح التبصرة والتذكرة 2 / 291 . وانظر : سؤالات مسعود السجزي للحاكم ( 123 ) و ( 322 ) .